الميرزا جواد التبريزي
54
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا [ 1 ] . ( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ؛ لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب . ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه . ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشر . ولو مضى إحدى عشرة سنة وجب إحدى عشرة شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ؛ لنقصانه عن الأربعين . ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه [ 2 ] ، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب . ( مسألة 13 ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إمّا بالنتاج ،